أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٦ - حادي عشرها لا يثبت الخيار للرجل بالزنا مرة أو مرات و لا يثبت بالمحدودة مرة أو مرات
مخرج البول و الحيض و الأقوى تسريته لذهاب الحاجز ما بين مسلك الحيض و الغائط للأولوية.
تاسعها: مما يثبت به الخيار للرجل العمىو هو ذهاب نور العينين أصلًا للصحيح الدال على ذلك و للإجماع المنقول و قيل بالعدم للاحتياط و للأصل و للأخبار الصحيحة الحاصرة للخيار في غيره كما تقدم و يجيء إن شاء الله تعالى و فيه أن مفهوم الحصر لا يعارض منطوق الإثبات.
عاشرها: مما يثبت به الخيار للرجل العرج عرفاً و هو الميل إلى رجل واحدة عند المشي للصحيح الدال على ذلك المنجبر بفتوى كثير من أصحابنا و قيده بعضهم بالبين و لا دليل على تقيده إلا أن يراد به التحقق ظاهراً بحيث لا يكون خفياً لا ينصرف إليه الإطلاق و قد يستند لاشتراط البينونة إلى صحيح أبي عبيدة و فيه و من كان بها زمانه ظاهره فإنها ترد عرفاً على أهلها من غير طلاق بناء على أن العرج من الزمانة و فيه أن العرج مهما ثبت عرفاً و سمى صاحبه به كان من الزمانة الظاهرة على أنه قد يمنع من إرادة العرج من لفظ الزمانة فتكون أمراً آخر موجب للخيار و زاد بعضهم فاشترط في ثبوت الخيار في العرج الإقعاد للأصل و الاحتياط و لأنه المتيقن من الزمانة الظاهرة و ضعفه ظاهر لأن المقعد غير الأعرج نعم يثبت به الخيار للأولوية و لأنه من الزمانة الظاهرة و على ما ذكرناه فالظاهر ثبوت الخيار بل بكل ما يسمى عرفاً بالزمانة الظاهرة من الإعراض و الامراض الثابتة إذا كانت قبل العقد أو ما بينه و بين الوطء و أنكر بعضهم ثبوت الخيار في العرج للأصل و للصحيح الخاص في غيره و هو ضعيف لمعارضة بالأخبار و فتوى الأصحاب.
حادي عشرها: لا يثبت الخيار للرجل بالزنا مرة أو مرات و لا يثبت بالمحدودة مرة أو مراتخلافا لبعض اصحابنا لمكان العار و للخبر فيمن تزوج امرأة فعلم أنها زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها و هو ضعيف لعدم ثبوت كون العار عيباً موجباً للفسخ و عدم صراحة للخبر بثبوت الخيار و لخبر رفاعة النافي للخيار عن المحدودة و المحددة.