أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢ - سابعها لو عقد على امرأة دخل بها أم لا فادعى آخر زوجيتها
تعارض البينتين و على كل حال فهما دعويان متعارضان يفتقر كل منهما إلى الترجيح لا ان الامرأة مدعية فقط كي لا يكون الترجيح لبينتها بل قد يقال أن الأولى و لو صدقته على الزوجية كان الترجيح لبينة الزوج لانهما يكونان ح بمنزلة تداعي الزوجتين و بينة الزوج بمنزلة بينة الزوجة المصدقة فترجح بينتها لتصديق الزوج لها و لانها تحت يده و هي مقرة له و تريد الاخرى رفع يده عنها و هل يفتقر في قطع الدعوى إلى اليمين مضمومة إلى البينتين لأن بينة الرجل لإثبات ما ادعاه على الأولى و بينه و بين اختها دعوى ثانية هو منكر لها فيلزمه اليمين لنفي دعواها و لا يخل ذلك إقامتها البينة على دعواها لاحتمال سبق العقد على الأولى و لأن بينة الامرأة على الزوجية لا ينافي احتمال تقدم العقد على الأولى فتحلف على نفي العلم و لتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى الامرأتين و إن كانت الثانية مدعية خاصة و غاية تأثير الدخول دفع ترجيح بينة التعارض إلى أن تحلف أو لا يفتقر لخلو النص عن ذكر اليمين في مقام البيان و لو كان بيان و قد يجاب بأن الرواية مسوقة لبيان مقام ترجيح أحد البينتين على الاخرى لا لبيان ما تنقطع به الدعوى.
سابعها: لو عقد على امرأة دخل بها أم لا فادعى آخر زوجيتهاكان له الدعوى مع زوجها فإن أقام بينة على زوجيتها مؤرخة بتاريخ سابق أو مطلقة في وجه قوي صارت زوجته و للزوج إحلافه مع بينة الإطلاق على نفي العلم بعدم تقدم زوجيته على زوجيته المشهود بها في وجه قوي و إن لم يقم بينة كان له إحلاف الزوج على نفي العلم بأنها زوجته فإن حلف سقطت دعواه و إن نكل أو رد اليمين عليه ابتداءً فحلف حكم عليه بانتفاء الزوجية بالنسبة إليه خاصة و يبقى بينه و بين الزوجة دعوى أخرى فإن حلفت على نفي الزوجية سقطت دعواه عنها و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف كانت زوجته و إن ادعى زوجيته امرأة قد عقد عليها آخر فإن أقام بينه مطلقاً أو مؤرخة بتاريخ سابق على عقده صارت زوجته و هل عليه اليمين مع بينته الإطلاق بعدم العلم يتقدم عقدها و إن لم يقم بينة فهل أو لا يمين عليه على الأظهر العدم لإطلاق الروايات كما يكفي في الشهادة على الزوجة الإطلاق في الشهادة و لا يحتاج