أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٩ - تاسع عشرها للولي الفسخ من قبل الرجل و المرأة
المفصّل و يظهر منها أيضاً أنه يعزر و يوجع ظهره لو دخل بها و يؤخذ منه المهر و إن التعزير بما يراه الحاكم و إنه لمكان التدليس و الاخذ بها لا بأس به لعدم حصول المعارض لها.
سابع عشرها: ثبت العنة بإقرار الزوج و بنكوله عن اليمينمع اليمين المردودة و بدونها و باليمين المردودة على الزوجة سواء كانت اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة لقبول البينة في ذلك على الاظهر و بالبينة إن أمكن اطلاع الرجال عليه و لا يثبت شهادة النساء و أنكر بعضهم ثبوتها بالبينة لعدم إمكانه فلا تسمع البينة و فيه نظر ظاهر لإمكان الاطلاع و إن كان قل ما يحصل اطلاع الرجال عليه و إمكان اطلاع نسائه التي قد فسخن قبل ذلك عليه و نقل عن الصدوق لمعرفة العنين أنه يوضع ذكره في الماء البارد فإن تقلص فليس كذلك و إن استرخى فهو عنين و نقل أن فيه رواية مرسلة و في رواية أخرى أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثمّ يبول على الرماد فإذا ثقب بوله الرماد فليس بعنين و إن لم يثقب فهو عنين و الروايتان ضعيفتان فالرجوع إليهما مشكل.
ثامن عشرها: لا يجوز الفسخ بالعنن المتأخر عن الدخولللأصل و الاحتياط و الأخبار الخاصة الدالة على عدم جواز الفسخ بعد الوقوع عليها و ذهب جمع من المتقدمين و المتأخرين إلى جواز الفسخ مطلقاً أخذاً بإطلاق الأخبار الصحيحة المجوزة للفسخ على وجه الإطلاق و كأنهم بنوا على عدم قابليتها للتخصيص بالاخبار الخاصة لضعفها و هو ممنوع لاعتبار الأخبار و انجبارها بفتوى الأصحاب.
تاسع عشرها: للولي الفسخ من قبل الرجل و المرأةإذا رأى في الفسخ مصلحة و له الإمضاء و لكنه لا يمضي على المولى عليه بعد زوال الولاية و للولي تولي المرافعة إلى الحاكم فيؤجله سنة ثمّ يفسخ بعدها و الاقرب أن الفسخ عن الصغيرة لو كان زوجها مجنوناً أو مجذوماً و له الفسخ عن الصغير لو كانت زوجته قرناء أو عفلاء أو مجنونة أو غير ذلك.