أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨١ - الثامن بينا أن المصاهرة تحرم بالرضاع كما تحرم بالنسب
ارضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات مع القصد أو ازيد ثمّ رضعت الصغيرة منها خمساً من دون شعور احتمل ترتب التحريم على الجزء الاخير من العلة فيكون كما لو كانت غير مشعرة بالجميع و احتمل التقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها أو ثلث نصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول و سقط ثلثا مهر الكبيرة بفعلها فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي لانه ثلث و ان كان مدخولا بها ثبت لها الثلث و يغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على الكبيرة و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها و النصف بالفرقة فيثبت لها الثلث فتغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة بفعلها و النصف بالفرقة فيثبت لها السدس و تغرم الصغيرة سدسه ان كان قبل الدخول و أما بعد الدخول فيثبت لها الكل و الغرامة على الصغيرة على الاظهر.
الثامن: بينا أن المصاهرة تحرم بالرضاع كما تحرم بالنسبو المراد بها المصاهرة الناشئة عن النسب سبب الرضاع لا المصاهرة الناشئة من نفس الرضاع تنزيلًا له منزلة المصاهرة فتحرم زوجة ولد الرضاع و زوجة الاب الرضاعي و أم الزوجة من الرضاع و اختها من الرضاع و بنتها من الرضاع إذا كانت مدخولًا بها و هكذا و بينا أيضا أن الرضاع كما يحرم سابقاً يحرم لاحقاً سواء في ذلك النسب او المصاهرة و حينئذ فلو أرضعت زوجة الكبير زوجها الصغير بعد طلاقها و نكاحها الصغير او الذي كانت زوجته سابقاً فانفسخ نكاحها منه بلبن الكبير حرم الكبير مؤبداً لانها زوجة ولده الصغير مؤبداً لأنها زوجة أبيه و ابنها أيضا و لو كان له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الصغيرة بلبنه حرمتا أبداً لصيرورة الكبيرة أم زوجته و الصغيرة بنته و إن أرضعتها من غير لبنه فإن دخل بالكبيرة حرمتا أبداً لان الكبيرة أم زوجته و الصغيرة ربيبته قد دخل بأمها و إن لم يدخل لم تحرم الصغيرة و أن انفسخ نكاحهما لمكان الجمع و كان له تجديد العقد على الصغيرة ثمّ أن الكبيرة إن دخل بها استقر مهرها على الزوج و إن لم يدخل بها سقط مهرها لحصول الفسخ إذا كان الإرضاع من جانبها فإن كانت مكرهة من الصغيرة أو من غيرها لم يسقط و على المكره غرامة المهر و أما الصغيرة فتستحق المهر كملًا إذا لم تتولَّ الإرضاع بنفسها و إلا لم تستحق شيئاً و قد يحتمل لزوم غرامة المهر