أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٥ - ثاني عشرها لو زوج الأب أو الجد له صغيراً على كبير أو صغير فإن شرط أن المهر منه أو أن المهر من مال الصغير أو ذمته اتبع شرطه
الشروط و إن أطلق فإن كان الولد مؤسراً حين العقد فمن ماله و إن أصر بعد ذلك و إن كان معسراً ففي ذمة أبيه و إن أيسر بعد ذلك و الإجماعات المنقولة على تعلق المهر بذمة الأب إذا لم يكن عيناً و كان الولد معسراً كثيراً و الأخبار أيضاً متظافرة و ظاهر الأصحاب إلحاق الجد و كأنه لعدم الفرق بينهما في الولاية و في الخبر الصحيح ما يدل على ضمان الأب للمهر و خروجه بعد موته من صلب تركته و في خبر آخر فيمن يزوج ابنه و هو صغير قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن له ضمن و في آخر إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن و منع بعضهم من جواز اشتراط الأب عدم ضمانه و جعل المهر في ذمة الولد مع فقرة لا طلاق الأخبار لان قوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو لم يضمن شامل لعدم الضمان و لاشتراط عدمه و لعدم المصلحة في تعلق المهر في ذمته و فيه أن الأخبار لا تنصرف إلى حالة اشتراط عدم الضمان أو التصريح بصيرورة المهر في ذمة الولد و إن الاب لا يشترط في فعله المصلحة بل يكفي عدم المفسدة و المفروض حصولها عند العقد لان الكلام على ذلك التقدير و لو كان الصبي مالكاً لبعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه و كان على الاب الباقي و كذا لو ضمن الأب بعض المهر دون البعض حاله اليسار أو جعل على الابن بعضاً دون بعض حالة فقرة و الظاهر أن المال في النص و الفتوى شامل من مستثنيات الدين و لما لم يكن منها نعم لو صار المهر ديناً في ذمة الولد و استقر بعد العقد لم يكن للامرأة أن تطالبه به و تأخذ منه أحد المستثنيات نعم إذا جوزنا للأب أن يشترط أن يوفى في المهر بعد ثبوته من ذلك المال المعين أو أنه عقد عليه ابتداء كان للمرأة أخذه و كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه جاز له أن يتبرع بدفعه كالأجنبي فلو تبرع كذلك فقبضته الزوجة لم يكن له الرجوع فيه لانتقاله عنه فلا يعود إليه و كل موضع يضمنه عنه بالحكم الشرعي لا يجوز له الرجوع على الولد فيه حتى لو ايسر الولد بعد لثبوته في ذمته فانتقالها عنه مفتقر إلى دليل و ليس فليس و كل موضع يضمنه عنه باشتراط الضمان ليسار الولد فأداه فهل له الرجوع على مال الولد مطلقاً أو ليس