فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - تفقّد السيّاح غير المسلمين للأماكن المقدّسة الشيخ محمّد حسن النجفي
النجس للمسجد فهذا كلام ليس بصحيح ؛ وذلك لمشهور الفقهاء في جواز دخول النجس الى المسجد ، ما لم تكن هناك سراية تسبب نجاسة المسجد .
فقد ذكر صاحب الحدائق : « . . . وعن المساجد وقد نقل الاجماع عليه جمع من الأصحاب . . . واستدلوا على ذلك بقوله عزوجل . . . وقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : « جنبوا مساجدكم النجاسة » ، واعترض عليه بأنّه يتوجه على الأوّل . . . وعلى الثاني الطعن في الرواية بعدم الوقوف على المستند ، والمراسيل لا تنهض حجة . . . » (٣٩).
بالطبع سوف لن تكون جائزة اذا كان فيها هتكا للمسجد ، لكن هتك المسجد موضوع آخر .
الثانية ـ الطريقة الاُخرى لاستدلالهم بالآية الشريفة ، هو القول بعدم خصوصية للمسجد الحرام ، بمعنى منع دخول المشركين الى المسجد الحرام بسبب كونه مسجداً ، وهذه نقطة مشتركة بين المسجد الحرام وسائر المساجد ، والتي أدت بدورها الى وحدة الحكم في حرمة الدخول .
فقد ذكر الشيخ محمد حسن النجفي :
« . . . مضافاً الى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه و بين غيره من المساجد أيضا خصوصا مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وغيره من المساجد ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع » (٤٠).
وقد استند العلاّمة على حرمة المساجد كنقطة مشتركة تحول دون جواز دخول الكفار لها فقال :
« لأنه مسجد فلا يجوز لهم الدخول كالحرم » (٤١).
وهذا ما صرح به الشيخ محمد جواد مغنية ، بصيغة أخرى ، حيث قال بعد أن طرح هذا السؤال : أليست هذه الآية {فلا يقربوا المسجد الحرام } دليلا
(٣٩)الحدائق الناضرة ٥ : ٢٩٣.
(٤٠)جواهر الكلام ٢١: ٢٨٧.
(٤١)تذكرة الفقهاء ١ : ٤٤٥.