فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥ - تفقّد السيّاح غير المسلمين للأماكن المقدّسة الشيخ محمّد حسن النجفي
خلاصة آراء الفقهاء :
١ ـليس لأي من غير المسلمين الدخول الى المساجد .
٢ ـيمنع غير المسلمين من دخول المسجد الحرام فقط .
٣ ـ لا يمنع الكفار من دخول أي مسجد .
ونقل الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان رأيا رابعا ، وهو جواز دخول الكفار الذميين وأرقاء المسلمين الى المسجد الحرام :
« واختلفوا في هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلك السنة أم لا ؟ فروي عن جابر بن عبدالله وقتادة أنّه لا يدخله أحد إلاّ أن يكون عبداً أو واحداً من أهل الذمة . . . » (٨).
وهناك رأي خامس ورد في تفسير مجمع البيان أيضا ، يصرح بأن منع دخول الكفار للمساجد هو أمر حكومي ( ولائي ) أثناء الحج والعمرة :
« وقيل منعهم من دخول المسجد الحرام على طريق الولاية ، للموسم والعمرة » (٩).
آراء الفقهاء الامامية :
المشهور عند الفقهاء الشيعة هو عدم دخول الكفار للمساجد بأي شكل من الأشكال . بل حين يتعرضون لاحكام أهل الذمة في مبحث الجهاد يذهبون الى وجوب رعاية كل كافر ذمي لمسألة عدم دخول المساجد ، فليس لهم دخول المساجد اذا ما عاشوا في كنف الحكومة الاسلامية ، ومن هنا تتضح شدة المنع بالنسبة للمشركين والكافرين والملحدين الذين يعيشون في مناطق الكفر .
وكذلك يطالعنا نفس هذا المنع في كلماتهم حين يتعرضون لاحكام المسجد . ولا بد هنا من التعرض لأقوالهم في عدم جواز دخول غير المسلمين للمساجد قبل مناقشة أدلتهم التي استندوا اليها :
(٨)« التبيان » ، الشيخ الطوسي ٥ : ٢٠١، مكتب الاعلام الاسلامي ، قم .
(٩)« مجمع البيان » ، الطبرسي ٣ : ٤٣، دار مكتبة الحياة ، بيروت .