٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - نظرة عامّة في أدلّة الإثبات القضائي الشيخ قاسم الإبراهيمي

أمام القضاء بالطرق المعروفة (١).

وإذ كان التعريف المنطقي يقتضي الاقتصار على العناصر المقوّمة لذات المعرّف دون النظر إلى ما عداها ممّا هو خارج عنها كالمحقّق للإثبات فقد أخذنا جانب الآلية قيداً في التعريف أوّلاً إيضاحاً لمعنى الدليلية والوسيلية ، وإخراجاً لما يكون مطلوباً لذاته ، وجانب الحجّية في باب القضاء ثانياً إخراجاً لما يتمسّك به توصُّلاً إلى الحكم ممّا لا حجّية له ، كما لم نأت على ذكر المثبت ثالثاً تأكيداً على جانب الموضوعية للدليل ، مع خصّ دائرة دليلية الدليل بموضوع الحكم القضائي تحاشياً عمّا يكون دليلاً في باب الأحكام وموضوعاتها .

وكيفما كان فالحقوقيّون لم يعرّفوا أدلّة الإثبات وإن حصروا أفرادها وضبطوها . وفي الحصر ـ وإن ربّما اتّفق مرادهم ـ اختلفت عباراتهم فعدّها بعض خمسة هي الكتابة والشهادة والقرائن والاقرار واليمين (٢). وأضاف إليها بعض آخر المعاينة ، لكنّه ربّما أحالها إلى قانون المرافعات (٣). ولعلّه الوجه في عدم ذكر الفريق الأوّل له ضمن أدلّة الإثبات ، كما ألحق الدكتور نشأت الاستجواب بها أيضاً (٤):

وأمّا الكتب الحقوقية التطبيقية أو المؤلّفة على ضؤ الشريعة الإسلامية فهي أيضاً مختلفة بين التوسعة والتضييق (٥)فبعض اقتصر على الخمسة المذكورة (٦)، وبعض زاد عليها القرعة والقسامة والقيافة (٧)في حين توسّع فريق ثالث لينهيها إلى سبعة عشر دليلاً أو ستّة وعشرين (٨).

وبعض كتب الحقوق المؤلّفة على أساس المذهب الشيعي وقف عند أربعة هي الشهادة والإقرار والقسم وعلم القاضي (٩).

انحصـار أدلّة الإثبـات :

المشهور بين الفقهاء على ما يظهر من مجموع عباراتهم انحصار أدلّة


(١)انظر مجلّة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، العدد المزدوج ١١ـ ١٢: ٣٠٢.
(٢)للمثال انظر : المدخل لعلم القانون ـ نظرية الحقّ ، د . عبدالسلام المفروغي ٢ : ٣١٤. المبادئ القانونية العامّة ، د . أنور سلطان : ٢٧٤. موجز المدخل للقانون ، محمود نعمان : ٢٧٩.
(٣)انظر : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ٢ : ٨٩. الوجيز في مبادئ الإثبات : ١١ـ ١٢.
(٤)رسالة الإثبات ١ : ٩٨.
(٥)انظر : النظرية العامّة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية ، محمّد الحبيب التجكاني : ٢٠٥.
(٦)انظر : اُصول القانون ، د . سعيد عبدالكريم مبارك : ٣٥٩. المبادئ القانونية العامّة ، د . أنور سلطان : ٢٧٢. موجز المدخل للقانون ، محمود نعمان : ٢٧٩. النظرية العامّة لعلم القانون ، د . عبدالسلام المزوغي ٢ : ٣١٤.
(٧)نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، د . عبدالكريم زيدان : ١٥٥.
(٨)علم القضاء ، د . أحمد الحصري : ١٩.
(٩)حقوق كيفرى اختصاصى ، جلد اوّل (جرائم عليه اشخاص) : ٤٩(فارسي).