فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - نظرة عامّة في أدلّة الإثبات القضائي الشيخ قاسم الإبراهيمي
نظرة عامّة في :
أدلّة الإثبات القضائي
الشيخ قـاسم الإبراهيمــي
مراجعة الاُستاذ الشيخ آل راضي
تعريف أدلّة الإثبـات :
أدلّة الإثبات القضائي أو وسائله أو طرقه اصطلاحات يطلقها الحقوقيون على كلّ ما ثبتت له الحجّية ممّا يتوصّل به إلى إثبات موضوع الحكم القضائي . وربّما أوجبت إضافته إلى الإثبات اختلافاً في صدقه على بعض الوسائل كالإقرار واليمين وما يوجب العلم للقاضي من غير طريق المدّعي ؛ فإنّ موضوع الحكم وإن ثبت بها ، لكن الخصم لمّا لم يمارس فعلاً لإثباته ، كان ذلك في الواقع ثبوتاً للحقيقة لا إثباتاً لها ، فكأنّ صحّة صدق الإثبات موقوفة على أخذه بما أنّه فعلُ الخصم المتمثّل بإبراز وتقديم الدليل المثبت لصدق دعواه على خصمه ، فمع ظهور الحقيقة بنفسها أو بإقرار الطرف الآخر لا إثبات . وفي المقابل فإنّ الدليل أثبت موضوع الحكم فيصدق عليه أنّه مثبت وعلى العملية إثبات ، وحينئذٍ تكون إضافته إليه إضافة بيانية .
وكيفما كان فالاختلاف المذكور راجع إلى ما ذُكر في تعريف الإثبات في المقالة الاُولى من أنّه محض ما يؤدّي إلى ظهور الحقيقة أم هو إقامة الدليل