فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ثمّ إنّ حكم فرض مطالبة بعض الأولياء بالديّة وموافقة الجاني عليها ودفع حصّته إليه يظهر أيضاً ممّا تقدّم ؛ لأنّه عفو مشروط بحسب الحقيقة ، فيكون مشمولاً أو مفهوماً بالفحوى من روايات سقوط القصاص بعفو بعض الورثة ، وإن كان ظاهر عبائر الشرائع التفصيل بين المسألتين والحكم بعدم السقوط في صورة العفو والسقوط على رواية في صورة أخذ الدية كما تقدّم عند نقل الأقوال .
ولهذا وقع محل الإشكال خصوصاً وأنّ الروايات الدالّة على السقوط واردة في العفو .
قال صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته على باب القصاص من كتاب كشف اللثام بعد استظهار الإجماع من كلمات الأصحاب في المسألتين :
« قال في المسالك : إنّه مذهب الأصحاب ، والمسألتان من سنخ واحد ، كما نصّ عليه جماعة . وفي مجمع البرهان : أنّ الحكم في المسألتين ظاهر . والحاصل : أنّي لم أجد أحداً خالف أو تأمّل أو احتمل السقوط قبل الصدوق ، حيث قال : وروي أنّه إذا عفا بعض الأولياء ارتفع القود ، وهذا قد يشعر إشعاراً ما بالتأمّل . وفي الشرائع : إذا اختار بعضهم الديّة وأجاب القاتل جاز ، فإذا سلم سقط القود على رواية ، والمشهور أنّه لا يسقط . وأبو العباس احتمل السقوط في المهذّب والمقتصر وأيّده في المهذّب حتى كأنّه اعتمده ، لكنّه في المقتصر قال : المعتمد عدم السقوط كما حكينا عنه . ويظهر من النافع واللمعة حيث قيل فيهما الأشهر أنّ هناك مخالفاً كما أنه قد يظهر ذلك من الكتب الستّة التي قيل فيها أنّه المشهور ، وشيء من ذلك لم يكن ، واعتذر في الروضة عن الشهيد فقال : وإنّما نسبه المصنّف (رحمه الله) إلى الشهرة ؛ لورود روايات بسقوط القود ، ويظهر من جماعة أنّ مسألة العفو لا خلاف فيها ، وإنّما الشبهة أو الخلاف فيما إذا اختار أحدهما الدية ، وأوّل من فتح ذلك المحقّق في الشرائع فإنّه قال ما أسمعناكه فيما إذا اختار أحدهما الدية ، وجزم