٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - تحديد النسـل والتعقيــم / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

هذا كلّه بالنسبة إلى كبرى حرمة الضرر والإضرار ، فلا وجه للخدشة فيها بعد وضوح ما عرفت .

كما لا وجه للمناقشة في صغراها بدعوى : « أنّ الإقدام على التعقيم إذا كان عن داعٍ عقلائي ـ كما إذا كان لها أو لهما غرض أهمّ عندهما من مسألة توليد النسل بكثير ، مثل أن يكون الزوجان ممّن يحملان السلاح ويقومان في صفّ الحرب النظامي أمام أعداء الإسلام والمسلمين والمستضعفين ، أو أن يكونا من أقدم علماء العلوم الطبيعية الذين وقفوا أنفسهم على خدمة أبناء البشر أو خصوص الاُمّة الإسلامية ، ولا سيّما إذا كانت هذه العملية بعد تولّد عدد من الأولاد وقضاء وطرهم من هذه الناحية إلى غير ذلك ـ فالظاهر أنّ الإقدام إلى عملية التعقيم الدائم أيضاً لا يعدّ من مصاديق الإضرار » . انتهى .

وذلك لأنّ الدواعي العقلائية لا تخرج التنقيص عن كونه ضرراً ، ألا ترى أنّ كسر باب الغير لإنقاذ الغريق ونحوه أمر عقلائي بل واجب شرعي ومع ذلك لا يوجب ذلك خروجه عن كونه ضرراً على صاحب البيت ؟ ! ولذا يجب ضمانه ، بل يكون بابه من باب التزاحم بين الأهمّ والمهمّ ، فيقدّم الأهمّ وهو حفظ النفس على حرمة الإضرار بالغير (٣٦). وفي المقام أيضاً إن كانت المشاركة في الحرب لازمة ومتوقّفة على التعقيم بحيث لا محيص عنه فهو أهمّ ، ومع أهمّيته يجوز الإقدام على ذلك ، بل ربّما يكون واجباً فيتحمّل النقص والضرر من جهة الأهمّ ، وليس معنى ذلك عدم وجود النقص والضرر بمجرّد وجود الأهمّ ، وعليه فلا يجوز الإضرار بالنفس لمجرّد بعض الدواعي العقلائية مع عدم أهمّيتها بالنسبة إلى الإضرار بالنفس .

هذا ، مع الغمض عن إمكان منع توقّف المشاركة في الحرب ونحوها على التعقيم ؛ إذ يمكن المنع من انعقاد النطفة بالطرق المختلفة الاُخرى .

وبالجملة ، لا ينتفي الضرر بوجود دواعٍ عقلائية ، بل هو متحقّق وكائن ،


(٣٦)وهكذا يصدق الضرر في المعاملات التي ينفق لأجلها للسفر وغيره لتحصيل النفع ولم يحصل الانتفاع ، مع أنّ الإنفاق للسفر وقع لداعٍ عقلائي وهو التجارة . بل يمكن أن يقال : إنّ مع النفع أيضاً يصدق الضرر على ما ينقص بالإنفاق في تحصيله ، ولكنّه يجبر بالنفع ويتدارك به . فالباب باب التزاحم ، فالذي يدعو إلى تحمّل الضرر إن كان أهمّ كان هو المقدّم ، وإلاّ فلا مجال لتقديمه ، فالتجارة والكسب أمر يتقدّم على تحمّل نفقات التجارة ولو لم تكن فائدة؛ إذ لولا التجارة لاختلّت الاُمور . وهذا الأمر يترجّح بالنسبة إلى الضرر المالي في بعض الأحيان قبال النفقات اللازمة مع عدم الفائدة .