فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
محـاولات لعـلاج التعـارض :
وفي مقام علاج هذا التعارض يتصوّر أحد مواقف ثلاثة :
الموقـف الأوّل :أن يقال بأنّه من تعارض الحجّة باللاّحجّة ؛ لأنّ الطائفة الدالّة على السقوط قد أعرض عنها الأصحاب ولم يفتوا بمضمونها ، وإعراض الأصحاب يوجب الوهن وسقوط الخبر عن الحجّية ، فلا يمكن أن يعارض ما هو حجّة .
وهذا العلاج يتوقّف على قبول كبرى وهن الخبر وسقوطه عن الحجّية بالاعراض ، وعلى إحراز صغراها بأن يحرز إعراض مشهور قدماء الأصحاب عن العمل بها ، وهذا لا يمكن استكشافه من مجرّد ذهاب الأكثر أو الجميع إلى القول بعدم السقوط ؛ إذ لعلّهم ذهبوا إلى ذلك لوجوه اُخرى ، خصوصاً مع اهتمامهم بنقل هذه الأخبار في كتبهم وذكر توجيهات ومحامل لها في قبال الطائفة الاُخرى ، وفيها جموع دلالية أو ترجيحات سندية على ما سنذكر ، بل عبارة الشيخ في الاستبصار صريحة في عمله بهذه الأخبار وعدم الإعراض عنها حيث عمل بما ورد فيها من أنّ عفو كلّ ذي سهم جائز ، غاية الأمر قيّد إطلاقه بما دلّ على أنّ النساء ليس لها عفو ولا قود . بل وعمل بمضمونها في السقوط بعفو البعض من الأولياء ، غاية الأمر قيّدها بما إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه ، فهذا منه كالصريح في عدم الاعراض عنها سنداً .
هذا ، مضافاً إلى أنّ تعدّد هذه الطائفة من الروايات ونقاوة أسانيدها وصدورها عن معصومين متعدّدين قد يوجب القطع أو الاطمئنان إجمالاً بصدور بعضها ، فيكون السند قطعيّاً ولو إجمالاً ، ومعه لا موضوع لمسألة سقوط السند عن الحجّية بالاعراض كما هو واضح .
الموقـف الثـاني :الجمع الدلالي فيما بين الطائفتين ، وقد ذكر في كلمات