فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - نظرة عامّة في أدلّة الإثبات القضائي الشيخ قاسم الإبراهيمي
الإثبات بالبيّنة واليمين إمّا استقرائي لا ينتج قطعاً ، أو إضافي ، لا عقلي أو شرعي وارد على سبيل الحقيقة ، فلو أقام أحد الدليل على حجّية وسائل إثبات اُخرى كالاستفاضة وما يوجب الظنّ مثلاً لم يُحل دونه الحصر المذكور ولم ينافه .
وقد تلخّص من مجموع البحث أنّه لا وجه لحصر الحقوقيّين والفقهاء أدلّة الإثبات بالأنواع التي ذكروها ، وأنّ حصرهم لا يعدو أن يكون حصراً إضافياً بالقياس إلى ما تقتضيه القاعدة الأوّلية في المقام أو مبنياً على الاستقراء .
تقسيمات أدلّة الإثبــات :
قسّمت الكتب القانونية الأدلّة إلى عدّة تقسيمات منها :
أوّلاً : تقسيمها إلى طرق مباشرة وطرق غير مباشرة ( Preuves directes & preuves indirectes ) . فالمباشرة ما تنصبّ دلالتها على الواقعة المراد إثباتها مباشرة وبلا استنتاج ، ومنها الكتابة عندهم والبيّنة . وغير المباشرة ما لا تكون كذلك بل تثبت استنتاجاً كالقرائن (٣٢). وفي عدّ الإقرار واليمين من القسم الثاني أو الأوّل خلاف (٣٣)من جهة أنّهما يثبتان ما يعفي الخصم من الإثبات وأنّهما يثبتان الواقعة من جهة صاحب الحقّ أو من عليه الحقّ نفسه ، فكأنّ نشأة الخلاف بسبب أخذ الطرف المقابل في تعريف الإثبات .
ثانياً : تقسيمها إلى طرق مهيأة وغير مهيأة ( preuves préconstituees & preuves casuelles ) :
ومرادهم بالمهيأة ما يعدّه صاحب الشأن منها مقدّماً لإثبات حقّه لدى المنازعة كسندات البيع والميراث ، وغير المهيأة ما يتمّ تهيأته عند نشوب النزاع وعادة ما تكون وسائل الإثبات الاُخرى غير الكتابة غير مهيأة ، وقد تعدّ مقدّماً فتكون مهيأة كالشهود (٣٤).
ثالثاً : تقسيمها إلى طرق ذات حجّية ملزمة وغيرها :
(٣٢)انظر : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ٢ : ٩٨ـ ١٠٠.
(٣٣)انظر : المصدر السابق . رسالة الإثبات ١ : ٩٥.
(٣٤)الوسيط ٢ : ١٠٠ـ ١٠١.