٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

غير تامّ . فإنّه ربّما يحكم بعدم القصاص حتى على القول بعدم جواز الاستبداد بالقصاص . قال الشهيد في غاية المراد : « ويتفرّع على القولين التعزير لو قتل وعدمه ، أمّا القتل فالأقرب عندنا أنّه لا يقتل ؛ لأنّه مهدور بالنسبة إليه في بعضه ، ولأنّه شبهة ؛ لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كلّ وارث ، والخلاف في إباحة السبب شبهة » (١٠)، ولو فرض عدم تماميّة ما ذكره الشهيد وشمول أدلّة القصاص له يلتزم به ولا محذور ، كما إذا قتله بعد العفو عنه .

٢ ـ إنّ ما اُفيد من دلالة الآية على الانحلاليّة وثبوت الحقّ لكلّ وارث مستقلاًّ محلّ إشكال بل منع :

إمّا بدعوى : أنّ الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسّك بإطلاق الولي لكلّ وارث مستقلاًّ ، وإنّما هي بصدد بيان جعل السلطنة له بمقدار الجناية لا أكثر ، ولهذا فرّع عليه بقوله تعالى : {فَلاَ يُسْرف فِي الْقَتْلِ} .

وأمّا بدعوى : أنّ الحقّ المجعول في الآية لم يجعل على عنوان الوارث ، بل الوليّ وهو بمعنى من يجعل له الولاية والسلطنة ، فإذا احتمل أن يكون الحقّ المجعول واحداً للمجموع فعنوان الوليّ لا يصدق عندئذٍ إلاّ على المجموع لا كلّ واحد من الورثة ، فلا يحرز الانحلال .

وأمّا بدعوى : أنّ التعبير بالوليّ بمعنى الوارث يستظهر منه أنّ هذا الحقّ وإن لم يكن للميّت في حال حياته إلاّ أنّه مجعول له في طول موته ، ومنه ينتقل إلى الورثة ؛ لأنّه يثبت لهم بعنوان الإرث ، وهو يعني الانتقال منه إليهم . وقد ورد في بعض الروايات أنّ الميّت المقتول إذا كان عليه الدين ولم يكن له مال قضي من ديته (١١)، وورد أنّ من أوصى بثلث ماله ثمّ قتل دخل ثلث ديته فيه (١٢)، بل ورد في رواية أنّه أحقّ بديّته من غيره (١٣). وهذا يعني أنّ دية القتل أيضاً مجعول أوّلاً للميّت ومنه ينتقل الى الوارث ، فليكن حقّ القصاص كذلك بمقتضى الاستظهار المذكور . ولا أقلّ من أنّ هذه النكتة تصلح


(١٠)غاية المراد ٢ : ٣٢٢، النسخة الخطّية .
(١١)كما في معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينهم ؟ قال : نعم . قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . الوسائل ١٨: ٣٦٤، ب ٢٤من الدين والقرض ، ح١ .
(١٢)ورد بذلك روايات عديدة معتبرة منها معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . الوسائل ١٩: ٢٨٦، ب ١٤من كتاب الوصايا ، ح٣ .
(١٣)الوسائل ٢٩: ١٢٣، ب ٥٩، من قصاص النفس ، ح٢ .