فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
اقتضاء قاعدة الشركة ذلك كان المتّجه الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلاً عن جميعه » (٤٨).
ولا ينبغي الشكّ في أنّه على القول في المسألة السابقة بسقوط حقّ القصاص بعفو بعض الأولياء وأنّه حقّ واحد قائم بمجموعهم كإرث الخيار ، فلا وجه لتوهّم استقلال كلّ وليّ باستيفاء القصاص من دون إذن الآخرين ؛ لأنّ أصل الحقّ غير ثابت له بالخصوص بل لمجموعهم ، فلا يكون وحده وليّاً ، وهذا واضح ، ولعلّه لهذا كان المشهور أو المتّفق عليه عند العامّة عدم استبداد كلّ وليّ بالاستيفاء ؛ لأنّ الأشهر عندهم في المسألة السابقة سقوط القصاص .
وأمّا إذا قلنا هناك بالسقوط تعبّداً ـ لا لقيام الحقّ بالمجموع ـ أو بناءً على القول الآخر المشهور أو المتّفق عليه عند فقهائنا ما عدا بعض المتأخرين من عدم سقوط القصاص بعفو البعض من الأولياء وأنّ لكلّ وليّ حقّ الاقتصاص مستقلاًّ ، فيتّجه البحث عندئذٍ في كيفيّة الاستيفاء ، وأنّه هل له الاستبداد بالاستيفاء من دون حضور سائر الأولياء ولا إذنهم أم ليس له ذلك ؟ !
وقد عرفت نسبة كلّ من القولين إلى المشهور عند فقهائنا وذهاب جملة من كبار الأصحاب إلى كلّ من القولين ، خلافاً للمسألة السابقة . وإن أصرّ جملة من المتأخّرين كالسيّد العاملي في مفتاحه وصاحب الجواهر على أنّ المشهور أو المجمع عليه عند المتقدّمين هو القول بالاستقلال أيضاً وأنّ القول باستقلال الوليّ في المسألة السابقة يستلزم بالفحوى والأولوية استقلاله في هذه المسألة أيضاً ، بل استدلّوا على الاستقلالية في المسألتين معاً بالآية المباركة {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَاً . . .} .
وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقتضي الحديث في جهتين :
(٤٨)جواهر الكلام ٤٢: ٢٨٩ـ ٢٩٠.