فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
أن يستقلّ بالاستيفاء ما لم يطلبه المجموع ، وإنّما ينفتح مجال للبحث عن المسألة الثانية بعد ثبوت حقّ القصاص في المسألة الاُولى لكلّ وارث مستقلاًّ وعدم سقوطه بعفو البعض ، وإن كان قد يستظهر من الجواهر وغيره ـ على ما سيأتي ـ التلازم بين المسألتين في الإثبات والنفي معاً ، وأنّه لو كان الحقّ لكلّ وارث مستقلاًّ في المسألة الاُولى جاز له الاستقلال بالاستيفاء في الثانية أيضاً .
ولعلّه لذلك أيضاً عقد في مباني تكملة المنهاج مسألة واحدة في المقام لا مسألتين ، حيث قال في المتن : « مسألة ١٣٥ :إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاًّ وبدون إذن الباقين أو لا ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الأوّل » (١).
وفي الشرح بحث المسألة الاُولى وأنّ القصاص هل يسقط بعفو البعض أو أخذه للدية أو لا ، وجعل جواز الاستقلال من نتائج القول بعدم السقوط . إلاّ أنّ الثابت في المتون الفقهية لفقهائنا عقد مسألتين مستقلّتين كما ذكرنا ، بل لعلّ في كتب العامّة أيضاً كذلك رغم أنّ أكثرهم يرون سقوط القصاص بعفو البعض أو أخذ الدية .
وفيما يلي نبحث كلاًّ من المسألتين مستقلاًّ ومن خلال ذلك يتّضح مدى ابتناء إحداهما على الاُخرى .
(١)مباني تكملة المنهاج ٢ : ١٢٩.