فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - نظرة عامّة في أدلّة الإثبات القضائي الشيخ قاسم الإبراهيمي
فرض وجود طولية وترتّب في اعتبار وسائل الإثبات لا يكون انحصار واحدة في مرتبتها منافياً لوجود وسيلة اُخرى في مرتبة ومع عدم الاُولى .
الثالثة : ما حصر فيها مستند الأحكام بعدد معيّن مثل رواية أبي ضمرة قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى » (٢٥)، وبطريق الصدوق « جميع أحكام المسلمين » ، ومرسلة يونس عمّن رواه قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين ( عدلين خل ) فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة ( فهو واجب خل ) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه . فإن أبى أن يحلف فلا شيء له » (٢٦).
وتقريب الاستدلال بهما إمّا من جهة مفهوم العدد لو تمّ ، أو الإخبار عن العامّ بالخاصّ المفيد للحصر ، أو التمسّك بالإطلاق المقامي بعد فرض الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من هذه الجهة .
وقد تلحق بهما في بعض وجوه الاستدلال صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : سألته عن القسامة؟ فقال : « الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصّة » (٢٧).
ويرد الاستدلال بهذه الروايات أنّ مفهوم العدد غير تامّ عند المحقّقين في علم الاُصول ، والحصر والتمسّك بالإطلاق المقامي إن تمّ في الأوّليين لا يتمّ في الأخيرة ؛ لأنّ الإمام (عليه السلام) بصدد وضع قاعدة عامّة فيها لمن يطالب بالبيّنة ممّن يطالب باليمين لا أنّه يرمي إلى استقصاء كلّ ما يكون حجّة للمدّعي والمنكر ليستفاد انحصار وسائل الإثبات بما ذكر يرشد إلى ذلك ما ورد في ذيل الصحيحة من استثناء الدم المفسّر في بعض الروايات كموثقة أبي بصير
(٢٥)المصدر السابق : ٢٣١، ب١ من كيفيّة الحكم ، ح٦ .
(٢٦)المصدر السابق : ٢٤٢، ب٨ من كيفيّة الحكم ، ح٤ .
(٢٧)المصدر السابق : ٢٣٣ـ ٢٣٤، ب٣ من كيفيّة الحكم ، ح٢ .