فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
١ ـ إنّ مقتضى صناعة الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام هو الحكم بتخصيص إطلاق روايات سقوط القود بعفو بعض الأولياء بصحيحة أبي ولاّد الواردة في طلب الابن للقصاص وعفو الأب أو الاُمّ . فأمّا أن يحكم بعدم السقوط في خصوص هذا المورد فقط أو يعمّم إلى كلّ مورد كان الطالب للقصاص أقرب إلى المقتول من العافي .
إلاّ أنّ ارتكازية عدم احتمال الفرق فقهياً ـ وإنّ الحقّ إمّا مجعول لمجموع الورثة أو لكلّ وارث مستقلاًّ ، ولا احتمال ثالث ـ يمنع عن مثل هذا الجمع ، بل يكون من التعارض .
هذا ، ويمكن أن يقال : بأنّ المراد بالولي في باب القصاص ليس مطلق الوارث ، بل الوارث المتولّي شرعاً شؤون الميّت ، والذي هو الولد بالدرجة الاُولى ثمّ الأب والجدّ ثمّ سائر طبقات الإرث . فمع وجود الولد لا يكون سائر الورثة أولياء وإن كانوا يرثون سهماً من الدية ، وهذا قد يمكن استفادته من الارتكاز العرفي والمتشرّعي ومن مجموع ما دلّ في باب القصاص من التعبير تارة بأنّ النساء ليس لهنّ عفو ولا قود ، وما ورد من أنّه إذا مات من له القصاص قام ولده مقامه مع أنّ الوارث لا ينحصر بالولد عادة إلى غير ذلك من التعبيرات ، وبناءً عليه لا تكون صحيحة أبي ولاّد معارضة أصلاً مع روايات سقوط القود بعفو بعض الأولياء ؛ لأنّ العافي في موردها وهو الأب والاُمّ ليس وليّاً مع وجود الابن وإن كانا وارثين للدية معه ، وبناءً على هذا يكون مفاد الصحيحة مطلباً آخر هو : أنّ الولي إذا أراد القصاص فعليه أن يضمن سهم سائر الورثة ـ إن كان من يرث معه الدية ـ إمّا له أو للمقاد منه إذا عفا عنه مجّاناً ، فكأنّه روعي حقّهم في الإرث من الدية على تقدير ثبوتها وأخذها وجعل ذلك مضموناً على الولي الذي يطلب الاقتصاص ، وهذا لا ربط له بعفو بعض الأولياء كما إذا كان له أولاد فعفا بعضهم .
٢ ـ لو فرض التعارض وعدم إمكان جمع عرفي فقد يرجّح صحيحة أبي