فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - رساله خطى مصرف خمس در زمان غيبت شيخ حسين بن عبدالصمد(پدر شيخ بهايى)
بهما يجب أن يجريا على عمومهما، ولا يجوز تخصيصهما بغير دليل، وقد تضمّنتا شيئين:
وقال العلامة في القواعد: «وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز» (٤٥) . وهو ظاهر في الوجوب ولم يخصّ بالخمس.
وقال في التحرير: «ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو أقوى» (٤٦) . فقد صرّح بأنّ ذلك واجب ولم يخصّه بالخمس.
وقال الشهيد(ره) في الدروس: «ومع [ وجود ] الامام يصرف الكلّ إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، والفاضل له والمعوز عليه» (٤٧) . والمفهوم من «عليه » لغةً الوجوب كما تقدّم.
وفي عبارته(ره) تصريح بأنّه يجب أن يكمل لهم المؤونة من غير الخمس؛ لأنّه قال: «يصرف كلّ الخمس إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، والفاضل من جميع الخمس له والعوز
(٤٤) شرائع الإسلام ١ : ١٣٨ .
(٤٥) قواعد الأحكام ١ : ٣٦٤ .
(٤٦) تحرير الأحكام ١ : ٤٤٤ .
(٤٧) الدروس الشرعية ١ : ٢٦٢ .