فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - رساله خطى مصرف خمس در زمان غيبت شيخ حسين بن عبدالصمد(پدر شيخ بهايى)
والذي يتحتّم اليوم العمل به هذا القول؛ لأنه أحوط الأقوال كلّها، وأوفقها بالنقل الصحيح الكثير، ولوجوب نفقتهم عليه.
ولا فرق في ذلك بين الخمس والنذر؛ لما صرّح به الامام(ع) في هذين الحديثين والحديثين السابقين اللذين دلاّ على وجوب إكمال مؤونة السادة [ من ] (٥٥) عنده، وقد عمل بهما أكثر العلماء، فالعمل بهما في مادة دون مادّة تحكّم بارد، خصوصاً وقد أيّدهما هذان الحديثان اللّذان في هذه الخاتمة.
ومن نظر بعين الانصاف وترك التعصّب والاعتساف [ وقف ] (٥٦) على قوّة ماذكرناه وأحوطيّته؛ من حيث موافقته للأحاديث الصحيحة الكثيرة، وأنّه لا يضيع به مال الغيّب على الإمام.
وأمّا إيراد الشبهات تعصّباً وعناداً فطرقه متكثّرة، وأيّّ قول وأيّّ دليل لا يتطرّق إليه الشبهة، خصوصاً في هذه المسألة الكثيرة الخلاف؟ إلاّ أنّ العمل في يومنا هذا بما ذكرنا أرجح وأحوط [ لمن ] (٥٧) يخاف اللّه، وعليه (٥٨) الاعتماد، وهو صرف حقوقهم(ع) إلى فقراء السادة، وهو الكريم عن (٥٩) ذلك.
نسأل اللّه تعالى حسن الهداية والوقاية لنا ولسائر المؤمنين، إنّه جواد كريم.
***
(٥٤) كما في رواية علي بن مهزيار المتقدمة ، انظر التهذيب ٤ : ١٤٣ ، ح٤٠٠ .
(٥٥) الزيادة اقتضتها العبارة .
(٥٦) الزيادة اقتضتها العبارة .
(٥٧) كذا الظاهر ، والكلمة غير واضحة .
(٥٨) كذا ظاهراً ، والكلمة غير واضحة .
(٥٩) كذا ظاهراً، والأنسب: « في » .