فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٤ - رساله خطى مصرف خمس در زمان غيبت شيخ حسين بن عبدالصمد(پدر شيخ بهايى)
فصل
إذا جاز لعدول المؤمنين ذلك، وقلنا بجواز صرف حصّته حال الغيبة إلى فقراء السادة، جاز صرف المنذور إليهم أيضاً؛ لعدم الفرق بين المالين، حيث انّهم استدلوا على جواز صرف حصته إليهم بروايتين، مقتضاهما أنّه يجب عليه أن يكمّل لهم قدر كفايتهم من عنده، وهو أعمّ كما لا يخفى.
فهاتان الروايتان وان لم تكونا من الصحاح لكن قد عمل بهما أكثر العلماء، وإذا عمل
(٣٧) في الوسائل هكذا: « باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث ... » .
(٣٨) الوسائل ٩ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، الباب ١ من قسمة الخمس ، ح٩ ، وورد ذيل هذا الحديث في الباب ٣ ، ح٢.
(٣٩) كذا ، وفي الوسائل : «عن العبد الصالح(ع) في حديث طويل» ، والمراد به : الامام موسى بن جعفر(ع) .
(٤٠) في الوسائل : « على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم » .
(٤١) مابين القوسين لم يرد في الوسائل .
(٤٢) في الوسائل : « ما فضل » .
(٤٣) الوسائل ٩ : ٥٢٠ ، الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس ، ح١ .