فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠ - رساله خطى مصرف خمس در زمان غيبت شيخ حسين بن عبدالصمد(پدر شيخ بهايى)
ذلك خمساً أو نذراً ؟
الثاني: حصّته من الخمس، فبعضهم قال: يدفن (١٥) وبعضهم قال: يلقى في البحر (١٦) ، وبعضهم قال: يحفظ ويوصى [ به ] (١٧) إلى ثقة (١٨) ، وبعضهم قال: يكون في الأنفال مباحاً للشيعة (١٩) ، وبعضهم قال: يصرف إلى فقراء السادة على سبيل التتمّة؛ لان عليه أن يكمل لهم إذا كان ظاهراً، فكذا إذا كان غائباً. (٢٠)
وقد ورد بكل هذه الأقوال خبر أو أخبار عنهم(ع) (٢١) ، وعمل جميع متأخّري علمائنا وأكثر المتقدمين على القول الأخير، وان كانت رواياته ضعيفة؛ لأنّه يوافق القول الذي قبله، وهو قول الشيخ المفيد (٢٢) وابن حمزة (٢٣) ، بل أحوط؛ لأنا إذا قلنا: إنه مباح للشيعة كالأنفال فصرفه لفقراء السادة أحوط؛ لأنّهم شيعة، ولأنّهم وجدوا الأقوال الاُخر تؤول إلى إعدام المال بغير فائدة، سيمّا إلقاؤه في البحر؛ فإنه إتلاف محض، وكيف يتلف مال الغير بحديث
(١٣) في النسخة : « اباحوا».
(١٤) الزيادة اقتضتها العبارة .
(١٥) نقله الشيخ في النهاية : ٢٠١ ، و المبسوط ١ : ٢٦٤ ، وفيه : « يجب دفنه ؛ لأنّ الارضين تخرج كنوزها عند قيام القائم(ع) » .
(١٦) نقله الشيخ في النهاية : ٢٠١ والمبسوط ١ : ٢٦٤ .
(١٧) الزيادة اقتضتها العبارة .
(١٨) نقله الشيخ في النهاية : ٢٠١ ، وفيه : « يحب حفظه مادام الانسان حياً ؛ فإذا حضرته الوفاة وصّى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصي به حسب ما وصّي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر » ، واختاره ابن ادريس في السرائر ١ : ٤٩٩ .
(١٩) نقله الشيخ في النهاية : ٢٠١ ، وسيأتي انه قول المفيد وابن حمزة .
(٢٠) وهو المختار عند المؤلف ، وقد ذهب إليه من المتأخّرين الشهيد(ره) في المسالك ١ : ٤٧٥ .
(٢١) لم نقف على خبر لكل قول منها ، وقال الشيخ في النهاية(٢٠٠) : « وليس فيه نصّ معيّن ، إلاّ أنّ كل واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط » .
(٢٢) المقنعة : ٢٨٦( باب الزيادات ) .
(٢٣) الوسيلة : ١٣٧ .