رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٢
وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي [١] وغيره [٢] تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب، أم العدم كما عليه جماعة للأصل ومعارضة الأقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة وجهان: أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعينه [٣] نظر، لمعارضة الأصل بمثله، كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر.
ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص و [٤] الرضوي [٥] ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع.
وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نص الصدوقين [٦].
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح [٧].
خلافا للخلاف فكالكلب [٨]، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.
{و} يغسل الإناء {من} نجاسة {الخمر و} موت {الفأرة ثلاثا}
[١] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٩١.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٣٣.
[٣] في م وق " تعينها
[٤] في المطبوعة وق " وعموم الرضوي "
[٥] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٥ في المياه وشربها والتطهر منها و... ص ٩٣.
[٦] لم نعثر على فتوى ابنا بابويه، لكن نقل عنه في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨.
س ٣٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الأسئار ح ١ ج ٢ ص ١٦٢.
[٨] الخلاف: كتاب الطهارة م ١٤٣ ج ١ ص ١٨٦.