رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٠
ليس فيها غير أن أكثره ذلك، وذلك لا ينافي وجود الأقل، ويومي إليه استدلال من صرح بها بالأخبار المزبورة التي لا يستفاد منها سوى الرجوع إلى العادة المحتملة لأقل من العشرة. ومثله نسبة المصنف مفاد العبارة إلى الأشهر. وليس سوى ما ذكرنا من الأخبار مما يومي إليه عين ولا أثر.
نعم في الرضوي: النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل [١].
وإرادة المصنف إياه منه بعيد مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه.
ومنه يستفاد الحكم في المبتدئة والمضطربة من رجوعهما إلى العشرة، مضافا إلى الاجماع المركب، لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا لو وجد القائل به، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه، ولا ريب في عدم مقاومته لشئ مما تقدم، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة، ومنافاته [٢] لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة.
ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك، كما عن المفيد [٣] والمرتضى [٤] وابن بابويه [٥] والإسكافي [٦] وسلار [٧]، لقصور أدلته. إما بحسب السند كالمروي في العلل والعيون [٨]. أو الدلالة كالمروي في الأخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر [٩]، إذ ليس فعلها حجة إلا مع ثبوت تقرير النبي
[١] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٢٧ في الحيض و... ص ١٩١.
[٢] في المطبوعة وق بدل " ومنافاته " " أيضا فإنه ".
[٣] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض و... ص ٥٧.
[٤] الإنتصار: في أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ص ٣٥.
[٥] الهداية (الجوامع الفقهية): باب النفساء ص ٥٠ س ١١.
[٦] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٨.
[٧] المراسم: كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.
[٨] علل الشرائع: ب ٢١٧ ح ١ ج ١ ص ٢٩١، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ب ٣٥ ح ١ ج ٢ ص ١٢٥.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب النفاس ج ٢ ص ٦١٢.