رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٢
السلام - " الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده " [١]. ولكن قيل: ليس لفظة " لا في الأخير في كتب الفروع.
{إلا في} ما إذا كانت الميت {المرأة} فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بانزالها اتفاقا، كما عن التذكرة والمنتهى [٢]، للخبر " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها [٣]. وفي آخر: أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها [٤].
وعن المفيد: أنه ينزلها قبرها اثنان: يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها، والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج [٥]. فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها. ولعله لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر [٦] والذكرى [٧] والتذكرة [٨] الاستحباب. وهو الأوفق بالأصل، لضعف الأخبار.
وعن ظاهر جمل العلم والعمل [٩] والنهاية [١٠] والمبسوط [١١] والمنتهى [١٢]
[١] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٣٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٢ س ٣٦، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في
الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٥٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٥٣.
[٥] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٢.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٧.
[٧] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٣١.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٢ س ٣٦.
[٩] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الجنائز في غسل الميت و... ج ٣ ص ٥١.
[١٠] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٠.
[١١] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.
[١٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٥.