رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤
والمبسوط [١] والوسيلة [٢] والجامع [٣] والمعتبر [٤] والنهاية [٥]، ولا بالحرير كما عما عدا الأول من الكتب المزبورة، لأنه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة.
(و) أن يزاد أيضا (خرقة ل) ربط (فخذيه) بلا خلاف، للمستفيضة. وطولها ثلاثة أذرع ونصف، في عرض شبر كما في المرسل [٦] - ولكن ليس فيه ذكر الطول - أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول [٧] أيضا. ويثفر بها الميت ذكرا أو أنثى، ويلف بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء التي ينتهي إليه، سميت في عبارات الأصحاب خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث والندب وهو الحبرة والخامسة.
وأما العمامة: فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا، وإن استحب، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية. لكن المستفاد من الصحيح وغيره كونها منها [٨] وكونها من المندوب دون المفروض - كما عن الشهيد - [٩] طريق الجمع. وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، فيأتي بها على الأول دون الثاني.
[١] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
[٢] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص ٦٥.
[٣] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج ١ ص ٢٨٢.
[٥] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.
[٨] مثل صحيح عبد الله بن سنان وخبر معاوية بن وهب وخبر يونس بن يعقوب، راجع وسائل الشيعة:
الباب ٢ من أبواب التكفين ح ٨ و ١٣ والباب ١٨ ح ١ ج ٢ ص ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٤٩.
[٩] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤٧ س ٣٦.