رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٧
عليهم، فضحك الحسين - عليه السلام - فقال: خصمك القوم يا معاوية! لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم [١].
ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية، لما عرفت من القاعدة، مع عدم انصراف إطلاقات الأدلة إلى مثلهم، مضافا إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه [٢] ولا حرمة لهم. خلافا للمشهور.
{العاشرة: لو لقي [٣] كفن الميت نجاسة} خارجة منه {غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه} وفاقا للصدوقين [٤] والحلي [٥]، للرضوي [٦]. خلافا للمحكي عن الشيخ [٧] وبني حمزة [٨] والبراج [٩] وسعيد [١٠]، فأطلقوا القرض، لاطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن [١١].
وتقييدهما بالرضوي أولى. وبالجميع يقيد إطلاق ما أمر فيه بالغسل، كالموثق: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد
[١] الاحتجاج: في احتجاج الحسين - عليه السلام - على معاوية ج ٢ ص ٢٩٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٣.
[٣] في المطبوع من المتن " لو لاقى ".
[٤] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٩ ومن لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت
ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث ٤١٦.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٩.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٦٩.
[٧] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
[٨] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص ٦٥.
[٩] المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و... ج ١ ص ٥٩.
[١٠] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٥٤، والآخر: ب ٢٤ من أبواب التكفين
ح ١ ج ٢ ص ٧٥٣.