رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١١
البلوغ) إلى كمال تسع سنين (ومع الحمل على الأظهر) [١] عند المصنف (فهو استحاضة، ولو كان) مسلوب الصفات كأن كان (عبيطا) كما أن المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيد ب " الأغلب " وتعريفه بها في المعتبرة [٢] منزل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
(ويجب) على المرأة بعد رؤيته (اعتباره، فإن لطخ) الدم (باطن القطنة) ولم يثقبها فهي قليلة (ويلزمها [٣] إبدالها) أو تطهرها إذا تلوثت، وفاقا لأكثر الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية [٤] والمنتهى [٥] لذلك، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا، وبتصريح بعض الأخبار به وفي الكثيرة أو المتوسطة، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا [٦]، ففي كالصحيح: فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي [٧].
وفي الصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، الحديث [٨]. ومثلهما غيرهما، وسيجئ قريبا.
ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة، للأصل وعدم الدليل عليه، فوجوبه
[١] في المتن المطبوع " على الأشهر ".
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.
[٣] في المتن المطبوع " لزمها.
[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م ٤٥ ص ٢٢٤.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٢١ س ٤.
[٦] صرح بذلك المحقق البهبهاني - قدس سره - في مصابيح الظلام (المخطوط): ج ١ ص ٤٦ س ٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٨ ج ٢ ص ٦٠٧.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٣ ج ٢ ص ٦٠٤.