رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢
- عليه السلام - إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم و {يخاط بطنها} [١] ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أذينة مقطوعا [٢]، وهو وإن ضعف، إلا أن الأول مسند إلى الإمام وإرساله غير ضار، لاجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه، وغير ذلك، مضافا إلى أن الظاهر كون " البعض " هو ابن أذينة الثقة، بقرينة رواية الشيخ، فتأمل.
فلا وجه للتأمل في الوجوب، وبه أفتى المقنعة [٣] والنهاية [٤] والسرائر [٥] والمبسوط [٦] والمهذب [٧] والجامع [٨] والشرائع [٩]. وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه، إذ محط النظر فيها ليس إلا جواز الاخراج وعدمه، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.
{السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه} صدر كما عن السرائر [١٠]، أو {الصدر} وحده أيضا كما عن الكتب الآتية {فهو كما لو وجده كله} فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كما في الشرائع [١١] وعن صريح النهاية [١٢] والمبسوط [١٣] والمراسم [١٤] والسرائر [١٥] وظاهر المقنعة [١٦]
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ح ١٧٥ ج ١ ص ٣٤٤.
[٣] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٧ و ٨٥.
[٤] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٣.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٩.
[٦] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.
[٧] المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و... ج ١ ص ٥٥.
[٨] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٤٩.
[٩] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٤.
[١٠] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٧.
[١١] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
[١٢] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٣.
[١٣] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
[١٤] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.
[١٥] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٧.
[١٦] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٧ و ٨٥.