رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٩
ثم أربع أصابع. ولم أعثر فيه على خبر.
وقدر في خبرين بالذراع [١]. ولا بأس بهما وفاقا للصدوق [٢] والذكرى [٣] وإن كان المشهور أولى، لضعف الخبرين وعدم جابر لهما في البين.
ونسبة الثلاثة الأول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة [٤]: ولكن المنسوب إليها في كلام جماعة كشيخنا الشهيد في الذكرى هو الأول خاصة، فمراعاة الأخيرة من الثلاثة وندبيتها بالخصوص كما عن العماني [٥] مشكلة، سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية.
وتجعل على الأشهر الأظهر (إحداهما من) ترقوة (جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده) للصحيح أو الحسن المضمر: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص [٦].
خلافا للجعفي، فإحداهما تحت الإبط الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساقي ونصف مما يلي الفخذ [٧]، لرواية يونس: تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن [٨].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٠، والآخر: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥
ج ٢ ص ٧٤٠.
[٢] الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص ٥٠ ص ٢٢.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص ٤٩ س ٥.
[٤] الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢١.
[٥] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٤٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٠.
[٧] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص ٤٩ س ١٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.