رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٤
الصدوق [١] والمرتضى في شرح الرسالة [٢] وهو الأشهر كما في الروضة [٣] بل عليه الاجماع في السرائر [٤] في بحث الاستحاضة، أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الأولى كما عن المقنع [٥] والنهاية [٦] والعماني [٧] والجعفي [٨] والمرتضى في الجمل [٩]، أو من الركعة الثانية كما عن الإسكافي [١٠]، أو الدخول في القراءة كما عن سلار [١١]، أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدمه مع عدمه، واستحباب القطع ما لم يركع كما في الذكرى عن ابن حمزة [١٢] أقوال. أما المشهور {فقولان} ذكرا أولا {أصحهما البناء} والاستمرار {ولو كان على تكبيرة الاحرام} تبعا لمن مر، لاستصحاب الصحة وصريح بعض المعتبرة، كالرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " [١٣] وظاهر غيره، كالخبر " رجل تيمم ثم دخل في الصلاة
[١] كما حكاه كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ١٥١ س ١٦.
[٢] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٠٠.
[٣] الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٦٢.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض والاستحاضة و... ج ١ ص ١٥٣.
[٥] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب التيمم ص ٣ س ٣١.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٩ في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.
[٧] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٣٥.
[٨] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١١٠ س ٣٤.
[٩] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في التيمم ج ٣ ص ٢٦.
[١٠] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٣٥.
[١١] المراسم: كتاب الطهارة في كيفية التيمم وما ينقضه ص ٥٤.
[١٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص ١١١ س ٨.
[١٣] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٤ في التيمم ص ٩٠.