رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٦
القواعد [١] وعن الغنية [٢] المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أو المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة.
نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده " سهل " ومرسل بالعدة، وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية " لا يسخن للميت الماء، لا يجعل له النار، ولا يحنط بمسك " [٣] إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة. ولا ريب أن الاحتياط تركه، لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية، وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة.
{أو يكتب عليه بالسواد} كما عن الوسيلة [٤] والجامع [٥] وكتب المصنف [٦]. وعن النهاية: لا يجوز [٧] ويحتملهما المقنعة [٨] والمبسوط [٩] والاقتصاد [١٠] والمصباح [١١] ومختصره، والمراسم [١٢] ويجوز إرادتهم شدة الكراهة. ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر " لا يكفن الميت في
[١] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩ س ٨.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب التكفين ح ٦ ج ٢ ص ٧٣٤.
[٤] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص ٦٧.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام
الأموات ج ١ ص ٤٠.
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٥.
[٨] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٨.
[٩] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
[١٠] الاقتصاد: في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٨.
[١١] مصباح المتهجد: في ذكر غسل الأموات ص ١٨.
[١٢] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٨.