رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١
على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقينية، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة، فتأمل.
والخبران وإن دلا على الجواز، إلا أن ضعفهما هنا غير مجبور، فلذا عن الأكثر كالمبسوط [١] والسرائر [٢] والاصباح [٣] ونهاية الإحكام [٤] والتلخيص [٥] المنع عنه، وعن المنتهى والمختلف الإحالة على الاسم [٦]. وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.
كل ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض، وإلا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط من أصله.
{ويكره} التيمم {بالسبخة} وهي الأرض المالحة النشاشة {والرمل} على الأشهر، بل عليه الاجماع في المعتبر، لصدق الاسم [٧].
خلافا للإسكافي فأطلق المنع عن الأول [٨]. ولعله لما في الجمهرة عن أبي عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل، أو الصحيح " لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " [٩] كذا قيل [١٠]
[١] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكام ج ١ ص ٣٢.
[٢] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٧.
[٣] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٥ س ٩.
[٤] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٩٩.
[٥] تلخيص المرام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص ٥ (مخطوط).
[٦] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ٩، ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في
ما يتيمم به ج ١ ص ٤١٩.
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٤.
[٨] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ ج ٣ ص ٦٠٤.
[١٠] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٥ س ٣٨، والحدائق الناضرة: كتاب
الطهارة في ما يتيمم به ج ٤ ص ٣١٤.