رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤
وعن المعتبر [١] والمنتهى [٢] التلخيص [٣] والتذكرة [٤] والتحرير [٥] ونهاية الإحكام [٦] والبيان [٧] وظاهر الفقيه والمقنع [٨] ومعطي المبسوط والخلاف [٩]، للمعتبرة المتقدمة، ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة. وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها، لعدم العفو عنها وحدثيتها، ومقتضاه الشرطية، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلا للتقصير في الشد بطل، أو في الصلاة بطلت.
(وكذا يلزم من به) داء (السلس والبطن) فيستظهر بقدر الامكان، لعين التعليل المتقدم، مضافا إلى الخبر [١٠] في الأول.
(الرابع) (غسل النفاس) بكسر النون، وهو - كما قيل - لغة ولادة المرأة، لاستلزامه خروج الدم غالبا, من النفس يعني الدم، ولذا سمي اصطلاحا دم الولادة (و) لذا (لا يكون) الولادة (نفاسا إلا مع) رؤية (الدم) إجماعا منا تمسكا بالأصل واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار، فليس غيره كما نحن فيه نفاسا (ولو ولدت) الولد (تاما).
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في دم المستحاضة ج ١ ص ٢٥٠.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٢٢ س ٤.
[٣] تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ص ٤ (مخطوط).
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ٢٩ س ٤١.
[٥] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٦.
[٦] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٢٦.
[٧] البيان: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
[٨] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحائض و... ص ٥ س ١١.
[٩] المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال الاستحاضة ج ١ ص ٦٨، والخلاف: كتاب الاستحاضة م ٢٢٥
في حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل ج ١ ص ٢٥٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢١٠.