رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٨
ونهاية الإحكام [١] وفي ظاهر الشرائع [٢] وعن التحرير [٣] اللف في خرقة، حملا للتكفين عليه. وهو مشكل، فالتكفين أولى.
وعن ظاهر الارشاد [٤] والتلخيص [٥] وأكثر الكتب المذكورة وجوب التحنيط. ولعله للرضوي المتقدم، أو عموم أدلة تحنيط الأموات. وعن الذكرى التردد في الجميع [٦] لما دل من الأخبار على عدم حلول الحياة إلا بمضي الخمسة أشهر [٧]. وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدم من وجوه.
{ولو كان لدونها} لم يجب تغسيله، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين [٨]، وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه، نعم {لف في خرقة ودفن} ومستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه. الظاهر في عدم اللف، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد [٩] وسلار [١٠] والقاضي [١١] والكيدري [١٢] وهو أحوط.
{السابعة:} يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية، ف {لا يغسل الرجل إلا الرجل} أو ذات محرم له {وكذا المرأة} لا يغسلها إلا المرأة أو ذو محرم
[١] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الغسل ج ٢ ص ٢٣٤.
[٢] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
[٣] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الأموات ج ١ ص ١٧ س ٣٠.
[٤] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١ - ٢٣٢.
[٥] تلخيص المرام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥ (مخطوط).
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤٠ س ٢٣ - ٢٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٦ ج ١٩ ص ٢٣٩.
[٨] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٢٠.
[٩] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٣.
[١٠] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.
[١١] المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و... ج ١ ص ٥٦.
[١٢] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في وجوب غسل الميت ج ١ ص ١٠٩ س ٧.