رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥١
للأصل المعتمد معارض بالموثق " كل يابس زكي " [١] والتعارض بينهما وإن كان عموما من وجه لا بد من ترجيح أحدهما عليه، إلا أن المرجح من الأصل وغيره مع الثاني، مع قوة عمومه واعتضاده بفحوى الصحيح: وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس [٢].
وبه وبالسابق يستدل على عدم تعدي نجاسة الميت [٣] غير الآدمي مع اليبوسة، مضافا إلى عموم الصحيح الناشئ من ترك الاستفصال: وقع ثوبه على حمار ميت؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس [٤].
وأما ما ورد من الأمر بغسل ما لاقى الثعلب وغيره من السباع حيا أو ميتا [٥]، فهو محمول على الاستحباب قطعا، إذ لم يقل أحد بثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا جدا، فالقول بتعدي النجاسة مع اليبوسة هنا وفي السابق كما عن الروض [٦] والمعالم [٧] والعلامة [٨] محل مناقشة، كالقول بعدم تعدي نجاستها مطلقا مع وجوب غسل الملاقي لها خاصة تعبدا كما عن الحلي [٩]، وعبارته المحكية لا تساعد الحكاية، وعلى تقدير الصحة فهو ضعيف جدا، للاجماع ظاهرا على نجاسته ملاقي الملاقي للميتة رطبا.
ثم إن مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب النجاسة بمجرد الموت وإن لم يبرد، مضافا إلى صريح المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم - عليه السلام -
[١] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٣٥.
[٣] في نسخة ق " ميتة غير الآدمي " وفي م " الميتة غير الآدمي ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٣٥، وفيه اختلاف يسير.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ١٢ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ٥٠ ج ١ ص ٢٦٢.
[٦] روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٨ س ١٥.
[٧] معالم الدين: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٢٧٦ - ٢٧٨.
[٨] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨ س ٨.
[٩] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٣.