رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢
للموثق: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى أن يطرح الوالد وذو رحم على ميته [١]. وعلل فيه بإيراثه القسوة، ومن قسى قلبه بعد عن ربه.
{ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه} فإنه ثقل على الميت، كما في المرسل [٢]. وفي الخبر: أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه [٣].
وعن الإسكافي: تخصيص الكراهة بوقت الدفن، فلا بأس به بعده [٤].
{و} ينبغي أن {يرفع} متسطحا {مربعا} [٥] ذا أربع زوايا قائمة، إجماعا منا في التسطيح كما عن الذكرى [٦]، وبه صرح جماعة، للرضوي: والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطحا لا مسنما [٧].
ويومي إليه أخبار التربيع، كالخبر " ويربع قبره " [٨] والمروي في العلل: لأي علة يربع القبر؟ قال: لعلة البيت، لأنه نزل مربعا [٩].
وينص على كراهة التسنيم المروي في الخصال " والقبور تربع ولا تسنم " [١٠] وفي الخبر في المحاسن " لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته " [١]
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب ح ١ ج ٢ ص ٨٥٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٦٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٤.
[٤] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص ٦٧ س ٢٨.
[٥] في المطبوع من المتن " ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص ٦٧ س ٢٣.
[٧] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٩ ج ٢ ص ٨٥٨.
[٩] علل الشرائع: ب ٢٤٨ في العلة التي من أجلها يربع القبر ح ١ ج ١ ص ٣٠٥.
[١٠] الخصال: باب الواحد إلى المائة في حديث شرائع الدين ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٤.
[١١] محاسن البرقي: باب تزويق البيوت والتصاوير ج ٢ ص ٦١٣.