رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧
بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة [١].
(و) أن (يكتب) بالتربة الحسينية - على مشرفها أفضل صلاة وسلام وتحية - إن وجدت، كما عن الشيخين [٢] وسائر متأخري الأصحاب، للتبرك والجمع بين وظيفتي الكتابة والتجاء الميت بالتربة المستفاد كلاهما من الرواية المروية في احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري: أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه، إن شاء الله تعالى [٣].
وسأل فقال: روي لنا عن الصادق - عليه السلام - أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " وهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فقال: يجوز والحمد لله تعالى [٤].
ويشترط التأثير ببلها بالماء، عملا بظاهر الكتابة، كما عن السرائر [٥] والمختلف [٦] والمنتهى [٧] والذكرى [٨] والمفيد في الرسالة [٩] وعليه يحمل إطلاق الأكثر.
فإن فقدت فبالأصبع، كما عن المشهور، وعن الاقتصاد [١٠] والمصباح [١١]
[١] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٨، والمبسوط: كتاب الصلاة في
أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
[٣] الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج ٢ ص ٤٨٩، مع اختلاف يسير.
[٤] الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج ٢ ص ٤٨٩، مع اختلاف يسير.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٢.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٩.
[٨] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤٩ س ٢٠.
[٩] كما في السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٢.
[١٠] الاقتصاد: في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٨.
[١١] مصباح المتهجد: في ذكر غسل الأموات ص ١٨.