رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٩
وللصدوقين [١] والشيخين [١] في الثاني فنجسوه، للخبر: عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة؟ فكتب: لا [٣].
وفيه مع الضعف والاضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية قصور الدلالة، إلا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة، وهي منتفية، لانتفائها في مواضع كثيرة، إلا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.
وكيف كان: لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة بالضرورة، فينبغي طرحه أو حمله على الجلال، لعدم الخلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح [٤] بل عليها الاجماع في المختلف [٥]، ويؤيده عموم ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا، كما مضى.
{و} في نجاسة {الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف} بين الطائفة، فبين حاكم بنجاسة الأربعة كما عن موضع من المبسوط [٦] وموضع من النهاية [٧] مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول [٨] وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني [٩] أو الأخيرين خاصة كما عن المراسم [١٠] والمقنعة [١١] أو الأولين كذلك كما عن الحلبيين [١٢] أو هما مع الرابع مكرها
[١] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٣ س ١ ولم نعثر على فتوى أبيه بعد الفحص في مضانه.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ١٠
في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٦٥.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٥ س ٣٧.
[٤] المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٧ و ٣٩.
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٧ و ٣٩.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ١٠ في تطهير الثياب من النجاسات و ب ٢ في المياه وأحكامها ج ١ ص ٢٦٧ و ٢٠٥ - ٢٠٦
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ١٠ في تطهير الثياب من النجاسات و ب ٢ في المياه وأحكامها ج ١ ص ٢٦٧ و ٢٠٥ - ٢٠٦
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠١٣.
[٩] التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤٦.
[١٠] المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص ٥٦.
[١١] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٢ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٠.
[١٢] الكافي في الفقه: في النجاسات ص ١٣١، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في