رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩
فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة الخبر [١].
مضافا إلى المروي عن الدعائم عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: " الميتة نجس ولو دبغت " [٢] والرضوي " وإن مسست ميتة فاغسل يدك " [٣] وفي الموثق " عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس " [٤] وفي الخبر " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " [٥] وبهما مع الأصل يستدل على طهارة ميتة غير ذي النفس، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى [٦] صريحا.
وخلاف الشيخ وابن حمزة قال في العقرب والوزغة [٧] شاذ ومستنده قاصر، فالقول بالطهارة متعين.
ثم ما تقدم من الأخبار وما ضاهاها مختصة بغير الانسان. وأما الأخبار فيه، فالحسن: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ قال: يغسل ما أصاب الثوب [٨].
قيل: ولا دلالة فيه، لامكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب مما
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٠٦، وفيه اختلاف يسير.
[٢] دعائم الاسلام: كتاب الطهارة في طهارات الجلود والعظام ج ١ ص ١٢٦ وفيه " وإن دبغت "
[٣] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧٤. وفيه " يديك ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٥١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٥١.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٧، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات
ج ١ ص ١٦٤ س ٣.
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ١٠ في تطهير الثياب من النجاسات و... ج ١ ص ٢٦٩، والوسيلة:
كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص ٧٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٥٠.