رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٦
جمعا بين الأخبار الناهية مطلقا والمصرحة بتقدم مولانا الصادق - عليه السلام - على سرير ابنه إسماعيل، كما في الخبر [١]. وهو ضعيف بضعفه، مع احتمال التقية فيه.
{وتربيعها} أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق، إجماعا منا.
وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة، وإلا لما فعله النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - ولما ورد الأمر به مع الحث عليه في المعتبرة، كالحسن: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله تعالى له أربعين كبيرة [٢].
وفي الخبر: من أخذ بقائمة السرير غفر الله تعالى له خمسا وعشرين كبيرة، وإذا ربع خرج من الذنوب [٣].
والأخبار فيما هو الفضل من الكيفية مختلفة كاختلاف الطائفة، إلا أن المشهور - كما في كلام جماعة - البدأة بمقدم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر [٤]، ثم بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدم. وعليه الاجماع عن الشيخ [٥].
وقيل بالعكس وادعي عليه الشهرة [٦] وأيد بالاعتبار، لاجتماع يميني الحامل والميت فيه مع يسار الجنازة دون الأول لاجتماع يساريهما حينئذ مع يمنيها، واعتبار اليمين أولى. وهو حسن، ويشهد له تشبيهه بدوران الرحى الغير الحاصل متعارفا إلا بذلك كما شاهدناه، وإن اشتهر خلافه في كلام أصحابنا،
[١] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٥٢ س ٢٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٢٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٢٨.
[٤] في نسخة ق " البدأة بمقدم سرير الأيمن على عاتقه الأيمن الأيسر، ثم بمؤخره، ثم بمؤخر الأيسر على عاتقه
الأيمن الخ " وفي ش " البدء بمقدم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثم بمؤخره الأيمن على عاتقه
الأيسر، ثم يدور حوله الخ ".
[٥] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٣١ ج ١ ص ٧١٨. ولا يخفى عدم انطباق ما في الخلاف على ما أفاده،
وظني أن عبارة المصنف قاصرة عن إفادة المراد.
[٦] والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٢٦ س ٣.