رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٢
وآخر: عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان؟ قال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها، غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع [١].
وآخر: عن رجل مات وليس عنده إلا النساء؟ قال تغسله امرأة ذات محرم، وتصب النساء عليه الماء، ولا يخلع ثوبه - وقال نحوه في المرأة - وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق الثياب [٢] ونحوها خبران آخران [٣].
وعليها يحمل المطلق من الأخبار، كالصحيح: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصب النساء عليه الماء [٤].
وربما جمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب، لاستصحاب حلية النظر واللمس المجمع عليهما، والنص الصحيح: عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة [٥].
والخبر: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه ويصببن عليه الماء جميعا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه [٦].
ولا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة، كما عن ظاهر الكافي [٧]
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٥ ج ٢ ص ٧٠٦، وفيه اختلاف يسير.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٩ ج ٢ ص ٧٠٧، وفيه اختلاف يسير.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٧٠٧، والآخر: ب ٢٤ من أبواب غسل
الميت ح ٧ ج ٢ ص ٧١٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٣ ج ٢ ص ٧٠٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٨ ج ٢ ص ٧٠٧، وفيه اختلاف يسير.
[٧] الكافي في الفقه: في أحكام الجنائز من فروض الكفاية ص ٢٣٦.