رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥
وجهك على الأرض غير أن ترفعه " [١] فالقول باستيعابه - كما عن والد الصدوق - [٢] ضعيف جدا، كضعف إلحاق الجبينين بالجبهة كما عنه [٣]، إلا أنه أحوط، لدعواه الاجماع عليه في الأمالي [٤]، مع ظهور الأخبار المتقدمة فيه، وإن عورضا بأقوى منها، إلا أن الاحتياط مهما تيسر أولى.
وألحق الصدوق الحاجبين [٥]. ولا دليل عليه إلا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما. نعم: في الرضوي " وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه " [٦] ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدم من الأخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة. ولكنه أحوط.
وأشهر الروايتين أيضا اختصاص المسح بظاهر الكفين من الزندين إلى رؤوس الأصابع، وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها الصحيح: وضع كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ [٧].
والموثق: ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة [٨].
والرضوي: ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند، تسمح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى [٩].
[١] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٦١.
[٢] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٤٢٦.
[٣] أي عن الصدوق، لكنه لم يلحق الجبينين بالجبهة، بل قال في الفقيه: " ومسح بهما جبينيه وحاجبيه "
ولا يخفى عليك الفرق بين التعبيرين.
[٤] أمالي الصدوق: المجلس ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٢١٣.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٤ في التيمم ص ٩٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التيمم ح ٥ ج ٢ ص ٩٧٧.
[٨] تهذيب الأحكام: ب ٩ في التيمم وأحكامه ح ٤ ج ١ ص ٢٠٨.
[٩] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٤ في التيمم ص ٨٨، وفيه اختلاف يسير.