رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥
ونحوها، فيقيد الأول به وبأصرح منه صحيح أيضا: إذا كنت في حالة لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتيمم به [١].
ثم ظاهر المتن كالأكثر والمحكي عن صريح نهاية الإحكام [٢] والسرائر [٣] اشتراط التيمم بالغبار بعدم التمكن من الأرض، وعن التذكرة الاجماع عليه [٤] وهو الحجة فيه، كالصحيح: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، الخبر [٥].
وعلله في المنتهى بأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت [٦]. وهو كما ترى! واحتمل فيه العدم مقويا له معللا بأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا [٧]. وهو حسن - وفاقا له وللمرتضى في الجمل - [٨] إن خرج منها تراب صالح مستوعب لمحال المسح، وإلا فالعدم أقوى، لا لعدم تسميته صعيدا، بل لعدم امتثال المأمور به على وجهه. ولعل اختياره في كلام الأكثر منوط بعدم خروج مثل ذلك، كما هو الغالب.
والأحوط مراعاة الأكثر.
{ومع فقده} أي الغبار يتيمم {بالوحل} اتفاقا، كما عن المعتبر [٩]
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ٧ ج ٢ ص ٩٧٣.
[٢] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٢٠٠.
[٣] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٥٤ س ٣٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب التيمم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٢.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ٢٧.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ٢٩.
[٨] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج ٣ ص ٢٦.
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٧.