رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧
خلافا للمنتهى [١] والبيان [٢] فمرة مطلقا، لاطلاق الأمر. ويقيد بما مر.
ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة [٣] عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة، لاختصاصها بالثوب خاصة.
والاجماع المحكي حجة عليه، والأصل معارض باستصحاب النجاسة، ومع ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر، ونصوص أخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر.
ففي الصحيح: عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين [٤].
ونحوه الحسن بزيادة " وإنما هو ماء " [٥].
ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر [٦]. وربما يعد مثله صحيحا، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة، وهو معتبر.
ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري.
خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقا كما عن العلامة في التذكرة والنهاية [٧] والشهيدين [٨] وغيرهم، أو الجاري خاصة كما عن
[١] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٠٧٥ س ١٨.
[٢] البيان: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤٠.
[٣] الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٣٦ - ٣٣٧
[٤] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠٠١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠١.
[٦] السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج ٣ ص ٥٥٧.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٩ س ١٠ ونهاية الإحكام: كتاب
الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
[٨] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ج ١ ص ٣٠٧.