رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٠
وللعماني فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن [١]. ولا شاهد عليه من الرواية وإن تكثرت بالوحدة، لكنها لبيان المحل له مخالفة، ففي رواية يحيى بن عبادة " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " [٢] ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين " يوضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر " [٣]. ويفصلهما - كالرواية الموجهة - المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة، لا رواية يونس [٤] الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة.
وللصدوقين: فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والأزار [٥]. ولم نقف على مستنده سوى الرضوي: واجعل معه جريدتين: إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه، والأخرى عند وركه [٦].
وهو وإن اعتبر في نفسه، إلا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة.
(و) ينبغي أن تكونا من) سعف (النخل) لظواهر الأخبار، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.
[١] كما في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٣٦ وفيه " - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلف ".
وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٦ ج ٢ ص ٧٤٠، والآخر: ب ٧ من أبواب التكفين ح ٦
ج ٢ ص ٧٣٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.
[٥] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ص ٢٩٦. ومن لا يحضره الفقيه: باب
غسل الميت ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفين ص ١٦٧ - ١٦٨.