رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٦
وما ربما يقال: من إثبات أصل الحكم هنا بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الأشياء السالمة عن المعارض لخلو الأخبار عن الأمر بها لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء، ليس في محله، كيف لا! وهو بعد معارضته بالأصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الأصحاب كظواهر النصوص باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها.
ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لاثبات العفو عن النجاسة في العمامة تبعا للصدوقين [١] ومستندهما من النصوص غير واضح سوى الرضوي المتقدم، ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضا، لاحتماله إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله، فإن الكبيرة تتأتى الصلاة فيه قطعا، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر، وعليها حمل الراوندي كلامهما [٢].
{الرابع: يغسل الثوب [٣] والبدن من البول مرتين} على الأظهر الأشهر، بل عن ظاهر المعتبر الاجماع عليه [٤]. وهو الحجة، كالصحاح المستفيضة وغيرها، منها الصحيحان: " عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرتين " [٥] ونحوهما الصحيح بزيادة " فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " [٦].
[١] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٦، والهداية (الجوامع الفقهية):
باب المياه ص ٤٨ س ٢٧ - ٢٨.
[٢] لم نجده في فقه القرآن للراوندي، نعم حكاه في كشف اللثام (ج ١ ص ٥٣) عنه، ويمكن أن يستفاد
ذلك من المختلف، حيث نقل عنه وقوع الاجماع على الخمسة - وليس منها العمامة - فلا بد أنه حمل
كلام الصدوقين على العمامة الصغيرة، راجع المختلف: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص
٤٨٤ و ٤٨٥.
[٣] في المطبوع من المتن " الثياب ".
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠١، والآخر: ب ١ من أبواب النجاسات
ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٢.