رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥
المستحبات مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز بل عن المعتبر الاجماع عليه [١] مع إشعار إجماع الشيخ به وورود الأمر به في الصحيح " عن الميت؟ فقال: أقعده واغمز بطنه " [٢] حمل على الكراهة. فالحرمة - كما عن ابن سعيد [٣] وابن زهرة [٤] - ضعيف، كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة [٥] بناء على الأمر به في الصحيح المتقدم ونحوه الرضوي [٦]، لاحتماله الإباحة بناء على احتمال وروده مورد توهم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية، فلا يفيد سوى الإباحة، مضافا إلى قوة احتمال الحمل على التقية، لكون الاستحباب مذهب العامة [٧].
(وقص) شئ من (أظفاره، وترجيل شعره) وجزه ونتفه، وفاقا للأكثر، بل عن المعتبر [٨] والتذكرة [٩] الاجماع عليه، للنهي عن الجميع في المستفيضة.
منها: المرسل كالحسن أو الصحيح: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه [١٠].
وظاهره الحرمة، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما [١١] والخلاف والمبسوط
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩ ج ٢ ص ٦٨٣.
[٣] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.
[٤] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ١٦.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٧.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ من غسل الميت وتكفينه ص ١٦٦.
[٧] المبسوط للسرخسي: باب غسل الميت ج ٢ ص ٥٩ س ١٩.
[٨] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٦٩٤.
[١١] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١، والوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام
الموتى و... ص ٦٥.