رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٢
ثلاث مرات بتلك الصفات - إلى آخره - [١] والتداخل في الغسل الواحد، كما فهمه الأصحاب.
فالاكتفاء بالقراح كما عن سلار [٢] ضعيف.
وفي جواز الارتماس هنا كما في الجنابة نظر، من ظاهر الأوامر بالترتيب، ومن ظاهر المستفيضة المسوية بينه وبين الجنابة، منها: الرضوي المتقدم، والحسن " غسل الميت مثل غسل الجنب " [٣] وهو الأظهر، إلا أن المصير إلى الأول أحوط.
ويجب أن يكون كل من الأغسال (مرتبا) للأعضاء بتقديم الرأس على اليمين وهو على اليسار (كغسل الجنابة) إجماعا هنا، كما عن الانتصار [٤] والخلاف [٥] والمعتبر [٦] والتذكرة [٧]، للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالأمر بالترتيب بين الأعضاء الثلاثة [٨]، وبها يقيد الأخبار المطلقة [٩].
والمناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات غير قادحة في الدلالة بعد الأصل والشهرة العظيمة - التي هي إجماع في الحقيقة - مع اشتمالها على كثير من الأمور الواجبة.
ويعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال، لعموم ما دل على اعتباره في الأعمال، خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال، وهو المشهور بين
[١] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٤ في غسل الميت والصلاة عليه ص ١٨١.
[٢] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ ج ٢ ص ٦٨٥.
[٤] الإنتصار: في وجوب ترتيب غسل الميت ص ٣٦.
[٥] الخلاف: كتاب الجنائز م ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٦٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الميت ج ١ ص ٣٨ س ٤٠ - ٤١.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ج ٢ ص ٦٨٠.
[٩] مثل الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب المذكور.