رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٥
خلافا للمحكي عن صريح المعتبر [١] والذكرى [٢] وظاهر المبسوط [٣] والنهاية [٤] وموضع من المنتهى [٥] فلا كراهة مطلقا، لظاهر إطلاق المعتبرة، كالصحيح: عن المشي مع الجنازة؟ فقال: بين يديها وعن يمنيها وعن شمالها وخلفها [٦]. ونحو آخر [٧].
وهو ظاهر في تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم. وهي - مع احتمال الأولين منها للتقية، لكون استحباب الإمام مشهورا بين العامة وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة - معارضة بالأخبار المفصلة بين المعادي وأهل الولاية المصرحة بالنهي عنه في الأول، وهي كثيرة، كالخبر: امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار [٨].
ولذا قيل بالتفصيل. وهو ضعيف لضعف أخباره.
وعن العماني منع ذوي القربى عن تقدم جنازة المعادي [٩]، وليس [١٠] في الأخبار المفصلة كغيرها دلالة عليه. [لكنها] مضافا إلى [ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة] [١١].
وعن الإسكافي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه وراءها،
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٤.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٢ س ١٨ - ٢٧.
[٣] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
[٤] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٤٩.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ٣١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الدفن ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٨٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الدفن ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٨٢٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٢٦.
[٩] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٥٢ س ٢٠.
[١٠] في نسخة م " وعن العماني المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى، وفي الأخبار المفصلة دلالة عليها.
[١١] ما بين المعقوفات لم يرد في ش وفي مج وضعت عليه علامة " خ ".